الشيخ الأنصاري

12

فرائد الأصول

إن الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو باق ( 1 ) ، انتهى . ولا ثمرة مهمة في ذلك .

--> ( 1 ) الوافية : 200 .